الميرزا جواد التبريزي
13
إرشاد الطالب في شرح المكاسب
وفيه : أنّ كون البيع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة غير كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب والسنّة ، ففي الثاني يفسد الشرط ويتبعه البيع ، وفي الأوّل يفسد البيع فيلغو الشرط . اللهمّ إلّاأنّ يراد أنّ نفس الالتزام بخيارٍ في مدّةٍ مجهولةٍ غررٌ وإن لم يكن بيعاً ، فيشمله دليل نفي الغرر ، فيكون مخالفاً للكتاب والسنّة . لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع ، فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا . مسألة : لافرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة [ 1 ] كقدوم الحاجّ ،
--> ( 1 ) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع المقنعة : 592 ، والانتصار : 438 ، المسألة 250 ، والخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 ، والجواهر : 54 ، المسألة 194 ، والغنية : 219 . ( 2 ) حكاه أيضاً السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 561 ، وراجع الانتصار : 439 ، ذيل المسألة 250 ، والغنية : 219 ، والجواهر : 54 ؛ المسألة 194 .